السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
133
منهاج الصالحين
الفصل الرّابع : في المطهرات ، وهي أمور الأوّل : الماء ، وهو مطهّر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه . نعم ، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات . مسألة 452 : لا يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة ، وإنّما يلزم الفرك والدلك حين الغسل إذا كان قد نفذت فيه النجاسة كالبول الملاقي مع الفراش فلابد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله . نعم ، إذا كان الغسالة نجسة كما إذا كانت ملاقية مع عين النجاسة فالأحوط وجوباً اعتبار انفصاله ، وإن كان مثل الطين والخزف والخشب ونحوهما مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره باجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنّه لا ينجس بها . مسألة 453 : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه بعد الفرك والغمز . مسألة 454 : العجين النجس يطهر إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو